أحمد بن الحسين البيهقي
349
معرفة السنن والآثار
وروي من غير حديث مجالد مرسلاً مختصراً . 1067 - [ باب ] حد اللواط 5084 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد - أراه ابن مدكور - : أن علياً رجم لوطياً . قال الشافعي : وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس . وسعيد بن المسيب يقول : السُنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن . وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يُمْن . وقد خالفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالاً من الزاني . قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه .